مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

64

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - القيمة : وهي ما قوّم به الشيء ، وتكون مساوية له من غير زيادة ولا نقصان « 1 » ، بخلاف الثمن فإنّه ما تراضى عليه المتعاقدان ، سواءً كان مساوياً للقيمة أو أزيد أو أنقص منها « 2 » . 3 - السعر : وهو الثمن المقدّر للسلعة في مقام البيع من ناحية السوق « 3 » أو البائع « 4 » أو نفس تقدير عوض الشيء وبدله « 5 » . والفرق بين السعر والقيمة : أنّ القيمة بحسب المعنى اللغوي عبارة عن أمر واقعي ، بخلاف السعر فإنّه قد تلحظ فيه أمور شتّى ، ومن هنا قد تكون قيمة الشيء واقعاً ألف دينار مثلًا ، لكن في مقام التسعير يحطّ من ذلك لعدم رغبة الناس فيها ، أو عدم تمكّنهم من ذلك ، كما يمكن أن يتصوّر عكس ذلك ، ومع ذلك فالثمن الذي يتراضى عليه المتعاقدان أمر ثالث غير السعر والقيمة ، وقد يلتقي معهما « 6 » . وقد يستعمل السعر في القيمة « 7 » أو الثمن « 8 » ، كما قد يستعمل الثمن في القيمة . 4 - العوض : ويطلق في اصطلاح الفقهاء على مطلق البدل ، أي ما يبذل في مقابلة غيره ، سواء كان في عقد معاوضة أم غيره كالإتلاف . والثمن أخص منه ؛ لكونه اسم لخصوص عوض المبيع أو لخصوص ما يستعمل في التبادل من الدنانير والدراهم ونحوهما « 9 » . ثالثاً - ركنيّة الثمن في البيع : لا شكّ في كون الثمن من أركان عقد البيع « 10 » ؛ فإنّ مقتضى البيع هو التبادل بين المثمن والثمن بحيث يكون عدم الثمن مخالفاً لحقيقة البيع ، فلو خلت المعاملة من الثمن لا يصدق عليها البيع عرفاً وعقلائياً ، من هنا قالوا : إنّ عدمه مناقض لحقيقة البيع ومقتضاه « 11 » .

--> ( 1 ) انظر : العين 5 : 233 . معجم الفروق اللغوية : 440 - 441 . لسان العرب 11 : 357 . ( 2 ) معجم الفروق اللغوية : 441 . وانظر : 440 . ( 3 ) انظر : العين 1 : 329 . ( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 15 : 25 . ( 5 ) الاقتصاد : 176 . ( 6 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 440 ، 441 . ( 7 ) انظر : النهاية : 375 ، 380 ، 384 . الوسيلة : 272 . ( 8 ) انظر : التحرير 2 : 282 . الحدائق 18 : 192 . ( 9 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 150 . ( 10 ) القواعد 2 : 21 . ( 11 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 298 . منية الطالب 1 : 42 ، و 2 : 288 . البيع ( الخميني ) 1 : 405 . مصباح الفقاهة 5 : 220 .